وقد روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق ' .
وروي أيضاً من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً كلاهما ضعيف .
والصحيح رواية مالك وشعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب .
ورواية سالم عن ابن عمر عن عمر :
من ضفر فليحلق .
وفي رواية ابن المسيب عن عمر .
من عقص أو ضفر أو لبد فقد / وجب عليه الحلاق .
وروينا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال :
من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك .
قال : وقال ابن عمر :
حلق لا بد .
وفي رواية الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال :
إن كان نوى أن يحلق فليحلق وإن كان لم ينو شيئاً من ذلك فليقصر .
وعن ابن عمر :
إذا فعل المحرم شيئاً من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو .
وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن .
معرفة السنن والآثار — صفحة 130
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٠