تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وقد روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق ' . وروي أيضاً من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً كلاهما ضعيف . والصحيح رواية مالك وشعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب . ورواية سالم عن ابن عمر عن عمر : من ضفر فليحلق . وفي رواية ابن المسيب عن عمر . من عقص أو ضفر أو لبد فقد / وجب عليه الحلاق . وروينا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك . قال : وقال ابن عمر : حلق لا بد . وفي رواية الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : إن كان نوى أن يحلق فليحلق وإن كان لم ينو شيئاً من ذلك فليقصر . وعن ابن عمر : إذا فعل المحرم شيئاً من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو . وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن .
معرفة السنن والآثار — صفحة 130 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن