وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وفيه من الزيادة قال :
وكان يقول :
من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً .
وهذا من قول ابن عمر صحيح ثابت .
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذكر هذه الزيادة .
وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية .
3013 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا : حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف وسعي واحد ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً ' .
واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' .
وقالوا معناه دخلت في أجزاء الحج فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام .
قال الشافعي في القديم :
معرفة السنن والآثار — صفحة 102
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٢