تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وإن كان الغلط فيه فسحاً فيما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئاً مما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعاً . لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله . قال : وأشبه الرواية أن يكون محفوظاً رواية جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجاً ولا عمرة . وطاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرماً ينتظر القضاء . لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء نقصوا الحديث . ومن قال : أفرد الحج يشبه _ والله أعلم _ أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحداً لا يكون مقيماً على حج إلا وفد ابتدأ إحرامه بحج . وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أن سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه . وذكر أن عائشة أهلت بعمرة . وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت فعلت في عمرتي كذا . إلا أنه خالف خلافاً بيناً جابراً وأصحابه في قوله عن عائشة : وبيننا من جمع الحج والعمرة . فإن قال قائل : قد قرن الصبي بن معبد فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . قيل : حكي له أن رجلين قالا له : هذا أضل من جمل أهله . فقال : / هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال .