تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فأما من نذر صياماً أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصلي عنه ولا يكفر عنه في الصلاة . ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال : فإن قيل : فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قيل فلم لم تأخذ به ؟ قيل : حدث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذراً ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس . فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً . فإن قيل فتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس . قيل : نعم . روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج . فروي هذا عن ابن عباس / أنها متعة النساء . وهذا غلط فاحش . هذا قوله في كتاب اختلاف الأحاديث . وقد قال في كتاب المناسك في القديم : وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه . قال أحمد : وقد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس في رواية أكثرهم أن امرأة سألت فيشبه أن تكون غير قصة أم سعد . وفي رواية بعضهم : ' صومي عن أمك ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 402 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن