تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
قال مالك أرى ذلك في مطر . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : أم جبريل عليه السلام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الحضر . ولا مطر . وقال : ' ما بين هذا وقت ' . فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت . ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] وصلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعد مقيما / في عمره ولما جمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة أمنا مقيما . لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو تكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين : أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس . فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يمكن إلا المطر - والله أعلم - إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة . فقلنا : إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك فذكر الحديث الذي : 1648 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . قال الشافعي :