قال مالك أرى ذلك في مطر .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
أم جبريل عليه السلام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الحضر . ولا مطر . وقال : ' ما بين هذا
وقت ' . فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت .
ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] وصلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
بعد مقيما / في عمره ولما جمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة أمنا مقيما .
لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو تكون الحال التي جمع فيها
حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في
الحضر من وجهين :
أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس .
فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يمكن إلا المطر
- والله أعلم - إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة .
فقلنا : إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب
والعشاء .
قال الشافعي في القديم :
أخبرنا مالك فذكر الحديث الذي :
1648 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد
أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع :
أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع
معهم .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 453
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٣