تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل . فقال غيره فعل . / فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال لم يفعل غير شاهد وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة . وبسط الكلام في هذا وذكر في القديم احتجاج من احتج بما كتب عمر وأجاب عنه بأن قال : لا نعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرا وعمر مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة تبوك وهو يجمع وعمر اعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى . وقال في سنن حرملة : العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابت عن عمر هو مرسل . قال أحمد : رواه أبو العالية عن عمر وأبو العالية لم يسمع من عمر . ورواه أبو قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له وليس فيه انه شهد الكتابة فهو مرسل كما قال الشافعي ثم السفر عذر وكذلك المطر . قال أحمد : وروينا الجمع بين الصلاتين في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وحكاه ابن المنذر عنهم دون أنس . وحكاه عن أبي موسى الأشعري وعن طاوس ومجاهد وعكرمة . 303 - [ باب ] الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 1647 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 452 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن