تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بمزدلفة لكانت فيه كفاية . 1645 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : ما رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها . قال الشافعي : ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول . قال : وروى ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلي الصبح يجمع ولو أن متسحرا يتسحر لكان ذلك . قال الشافعي : ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة . وكذلك نحن نقول : السنة التي جاءت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي : وروينا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن . 1646 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي . فذكر حديثه عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ في الجمع ثم قال : فأخذنا نحن وأنتم به - يريد أصحاب مالك - . وخالفنا فيه غيرنا . فروي عن ابن مسعود : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يجمع الا بمزدلفة . وروي عن عمر : انه كتب أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر .