أيام ] قاله سعيد بن جبير
والثالث : يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس .
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين :
أحدهما :
أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس
ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي ،
والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء
قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي .
* ( ليذوق وبال أمره ) * يعني في التزام الكفارة / ووجوب التوبة * ( عفا الله عما سلف ) * يعني
قبل نزول التحريم .
* ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * فيه قولان :
أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله
منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [ المعصية ] آجلاً ،
والثاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله .
* ( فينتقم الله منه ) * ' فيه على هذا التأويل قولان ، أحدهما : فينتقم الله منه ' بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداود ، والثاني بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي
والجمهور .
* ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً
واتقوا الله الذي إليه تحشرون ( 96 ) ) *
96 - قوله عز وجل * ( أحل لكم صيد البحر ) * يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر
أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . * ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) * في طعامه قولان :
أحدهما : طافيه وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة ،
والثاني : مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله * ( متاعاً لكم
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 413
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٤١٣