فيه ابن عباس فجعل لهما النصف ، * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) *
نسخت كان [ المال ] للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، واتفقوا على أن
ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس ، والباقي للأب ، وقال طاوس يأخذ
الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس ، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافاً لابن
عباس . وقدم الدين والوصية على الإرث ، لأن الدّين حق على الميت ، والوصية
حق له فقدما ، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم الدّين على الوصية إذ لا ترتيب
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 307
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٠٧