غير مسرف ولا متأثل مالك بماله ' * ( حسيبا ) * شهيداً ، أو كافياً من الشهود .
* ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون
مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ( 7 ) وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ( 8 ) وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ( 9 ) إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون
سعيراً ( 10 ) ) *
7 - * ( للرجال نصيب ) * نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون
الإناث .
8 - * ( وإذا حضر القسمة ) * منسوخة بآية المواريث ، أو محمولة على وصية
الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر ، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل
يجب على وليه الإخراج من نصيبه ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب ، ويقول
الولي لهم قولاً معروفاً . * ( وقولوا ) * أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق ،
أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً .
تفسير العز بن عبد السلام — صفحة 305
مساهمون: العز بن عبد السلام
ص٣٠٥