Skip to main content

التمهيد — Page 142

Contributors:

P.142
من مذهب الشافعي وقد تقدم هذا من قول ابن عباس وقال المزني عن الشافعي في السبع إذا شق بطن شاة واستيقن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا بأس بأكلها قال المزني وأحفظ له قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردى إلى ما لا حياة معه قال المزني وهو قول المدنيين قال وهو عندي أقيس على أصل الشافعي لأن قوله في صيدالبر إذا لم يبلغ منه السلاح مبلغ الذبح وأمكنت ذكاته فلم يذكه أنه لا يأكله قال وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذبح أكله قال المزني ودليل آخر من قوله أيضا قال في كتاب الدماء لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته ( 1 ) فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر قال ففي هذا من قوله دلالة على ما وصفت لك أنه أصح في القياس من قوله الآخر قال أبو عمر أكثر أصحاب الشافعي على قوله الآخر على خلاف ما اختار المزني واحتج منهم أبو القاسم القزويني بقول الله تعالى بعد ذكر المنخنقة وما ذكر معها إلى قوله
التمهيد — Page 142 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )