Skip to main content

التمهيد — Page 139

Contributors:

P.139
قال الخليل الظررة والظرر حجر له حد قال والشظاظ خشبة عقفاء محدودة الطرف والليط قشر القصب والتذكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح والناقة الشأن فيها النحر وهو ذكاتها والشظاظ لا يمكن به الذبح لأنه كطرف السنان وقد يمكن الذبح بفلقة العود لأن لها جانبا رقيقا وذلك يسمى الشطير وفلقة الحجر الرقيقة التي يمكن الذكاة بها تسمى الظرر وهذان يذبح بهما ولا يمكن النحر بهما وأما القصبة فيمكن بها الذبح والنحر وفلقة القصبة تسمى الليطة وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ذكى قال أبو عمر وفي هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله كانت البهيمة في حال ترجي حياتها أو لا ترجى إذا كانت حية في وقت الذكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل مذكيها عن حالها ولم ينكر عليه بل قال ليس بها بأس فكلوها وقد قيل له أصابها الموت فعلى ظاهر هذا الحديث إذا سلم موضع الذكاة من الآفة وكانت الحياة موجودة في المذكى جاز تذكيته