Skip to main content

التمهيد — Page 330

Contributors:

P.330
لا يحاط بعلمه ويجوز لحم الطير بحي الأنعام وذوات الأربع يدا بيد والى أجل إذا كان المذبوح معجلا قد حسر عن لحمه وعرف وكانت القنية تصلح في الحي منهما وأما ما يستحيي ويقتني من الجنسين جميعا فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد فإذا اختلف الجنسان جازا لأجل هذا كله هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه الا أشهب على ما ذكرت لك وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي بميت من جميع ( اللحوم ) والحيوان وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز ( 1 ) وله حجج كثيرة من طريق الاعتبار تركت ذكرها