Skip to main content

التمهيد — Page 329

Contributors:

P.329
وروى الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كره أن يباع حي بميت يعني الشاة المذبوحة بالقائمة قال سفيان ولا نرى به بأسا ذكره عبد الرزاق عن الثوري ( 1 ) قال أبو عمر جملة مذهب مالك في هذا الباب أن الأزواج الثمانية وهي الإبل والبقر والضأن والمعز وكذلك الجواميس والظباء وحمر الوحش وكل ذي أربع مما يجوز أكله كل ذلك صنف واحد لا يجوز حيوان منه بلحم بعضه على حال ولا لحم بعضه ببعض الا مثلا بمثل ولحوم الطير كلها صنف واحد الإوز والبط والدجاج والنعام والحدأ والرخم والنسور والعقبان والغراب والحمام واليمام وكل ذي ريش من طير الماء وطير البر لا يجوز حي ذلك كله بمذبوح شيء منه على حال ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكور الا مثلا بمثل ويجوز على التحري قال ابن عبد الحكم لا يجوز التحري إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه التحري وأما ما كثر فلا يجوز فيه التحري لأنه