Skip to main content

التمهيد — Page 258

Contributors:

P.258
قرأت على عبد الوارث بن سفيان حدثكم قاسم بن أصبغ قال نعم حدثنا قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنى برجلين بعد ما صلى الغداة كانا في آخر المسجد لم يصليا معه قال ما منعكما أن تصليا معنا قالا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ( 1 ) وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه وبالله التوفيق وروى شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله سواء والحجة لمالك والقائلين بقوله أن الصلوات كلها تعاد مع الامام الا المغرب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة ومعلوم أن المغرب أن أعادها كانت احدى صلاتيه تطوعا وسنة التطوع أن تصلي ركعتين وغير جائز أن يكون وتران في ليلة لأن ذلك لو كان صار شفعا وبطل معنى الوتر فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين منع مالك من إعادتها
التمهيد — Page 258 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )