Skip to main content

التمهيد — Page 257

Contributors:

P.257
ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله أن الأولى صلاته ومما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه أبو ذر وأبو هريرة وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ( 1 ) أي نافلة وحديث يزيد بن الأسود الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة وهذه الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه والثانية تطوع ( له ) وتدل أيضا ( على ) إعادة الصلاة مع الإمام أنه أمر عام من غير تخصيص ولا تعيين وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت حمادا قال كان إبراهيم يقول إذا نوى الرجل صلاة كتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها فما صلى بعدها فهو تطوع