Skip to main content

التمهيد — Page 174

Contributors:

P.174
قال أبو عمر هذا القول مأخوذ والله أعلم عن ابن شهاب وقد مضى القول فيه بما فيه كفاية والحمد لله ومن حجة من ذهب إلى أن الطهارة بالدباغ في جلود الميتة طهارة كاملة في الأشياء الرطبة واليابسة وأجاز الشرب منها والاستقاء بها والصلاة عليها وسائر ما يجوز في الجلود المذكاة ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن أبا الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس فقلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال إشرب فقلت رأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني هشام