Skip to main content

التمهيد — Page 171

Contributors:

P.171
واختلف الفقهاء أيضا بعد ما ذكرنا في حكم طهارة الجلد المذكور بعد الدباغ هل هي طهارة كاملة في كل شيء كالمذكي أو هي طهارة ضرورة تبيح الانتفاع به في شيء دون شيء فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر قال والى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع وغيره وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ ذهب أكثر أهل العلم من التابعين وهو قول يحيى ابن سعيد الأنصاري وعامة علماء الحجاز وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن جلود الميتة إذا دبغت أيحل ما يجعل فيها قالا نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت قال وحدثنا إبراهيم ( 1 ) بن الحسن العلاف قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال لا يختلف عندنا بالمدينة أن دباغ جلود الميتة طهورها قال وقد روي عن الزهري مثل ذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الوليد بن الوليد بن زيد العبسي مولى لهم دمشقي قال سألت الأوزاعي عن جلود الميتة فقال حدثني الزهري أن دباغها طهروها