Skip to main content

التمهيد — Page 110

Contributors:

P.110
قال ابن وهب وسمعت الليث ومالكا يقولان في ضالة الإبل في القرى من وجدها يعرفها وأن وجدها في الصحارى فلا يقربها وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ اللقطة ثم يردها إلى مكانها في فوره أو قريبا من ذلك أنه لا ضمان عليه قال ابن القاسم ان تباعد ثم ردها ضمن وقال اشهب لا يضمن وإن تباعد ولا وجه عندي لقول أشهب لأنه رجل قد حصل بيده مال غيره ثم عرضه للضياع والتلف وقال المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول إن لم تحفظها بنفسك على أخيك أكلها الذئب فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد وخلف بن قاسم بن سهل قالا حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا مقدام ( 1410 ) بن داود قال حدثنا