Skip to main content

التمهيد — Page 439

Contributors:

P.439
جذعة وأربعين خلفة حوامل يختار ذلك في المائة والعشرين وهذا بين في الحديث وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل وأما تغليظها في الذهب أو الورق على أهلها فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ ثم يحكم بزيادة ما بينهما فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ ستمائة وقيمة المغلظة ثمانمائة فبين القيمتين مائتان وذلك ثلث دية الخطأ فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسبما بين القيمتين وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المدلجي أعدد على ماء قديد كذا وكذا قال له ذلك لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ومعرفة عمر به لأنه أحد الصحابة وكان سيد بني مدلج فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب لأنه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه فلذلك توجه الخبر إليه لا لأن ذلك على عاقلة قتادة هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب ومن جعلها على عاقلة يجعل الخطاب لسراقة لأنه وجه قومه الذين يعقلون عنه وهو يجمعها فيهم وذكر ابن وهب في موطئه وقد تقدم إسناده قال أخبرني حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال