Skip to main content

التمهيد — Page 389

Contributors:

P.389
وكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر قال أبو عمر على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب وهو أولى ما حملت عليه والأحاديث في التغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبت من جهة النقل وعليها فقهاء الحجاز في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي الصبح إماما وخلوا قال حين ينفجر الفجر الآخر ثم يطول في القراءة والركوع والسجود حتى ينصرف منها وقد تبلج النهار وتتآم الناس قال ولقد بلغني عن عمر بن الخطاب أنه كان يصليها حين ينفجر الفجر الآخر وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة يوسف قال أبو عمر إنما ذكرنا ههنا مذاهب العلماء في الأفضل من التغليس بالصبح والإسفار بها وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب عن عروة وجرى ذكر وقت صلاة الصبح في مواضع من هذا الكتاب والحمد لله