Skip to main content

التمهيد — Page 382

Contributors:

P.382
فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا فأعجب به وقال الزهري أحفظهم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره ورواه القاسم بن مبرور عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عمر هذا حديث ثابت صحيح وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع