Skip to main content

التمهيد — Page 383

Contributors:

P.383
دينار فصاعدا وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب واختلف مالك والشافعي في تقويم العروض المسروقة فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قطع لحديث ابن عمر في قيمة المجن وقال الشافعي لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار وهو قول الأوزاعي وداود وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ومن قال من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا والحمد لله وبه التوفيق