Skip to main content

التمهيد — Page 379

Contributors:

P.379
قال أبو عمر قال مالك رحمه الله المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها والمفتدية هي التي افتدت ببعض مالها والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فقالت قد أبرأتك مما كان يلزمك من صداقي ففارقني قال وكل هذا سواء هي تطليقة بائنة قال أبو عمر قد تدخل عند غيره من أهل العلم بعض هذه الألفاظ على بعض فيقال مختلعة وإن دفعت بعض مالها وكذلك المفتدية ببعض مالها وكل مالها وهذا توجيه اللغة والله أعلم قال أبو عمر واختلف العلماء في المختلعة هل لزوجها أن يخطبها في عدتها ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم النكاح فقال أكثر أهل العلم ذلك جائز له وحده وليس لأحد غيره أن يخطبها في عدتها وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وهو قول سعيد بن المسيب والزهري وعطاء وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم وقالت طائفة من المتأخرين لا يخطبها في عدتها هو ولا غيره وهو وغيره في نكاحها وعدتها سواء وهذا شذوذ وبالله التوفيق والعصمة