Skip to main content

التمهيد — Page 240

Contributors:

P.240
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه إن صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته وكذلك قال أبو حنيفة في الروث حتى يكون كثيرا فاحشا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وذهب محمد بن الحسن إلى أبن بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك وقال الشافعي بول ما يؤكل لحمه نجس قال أبو عمر اختلاف العلماء في أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من البهائم ليس هذا موضع ذكره ولا موضع اختلاف الحجة فيه وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم وإن ( 342 ) كان أقل من ذلك لم يعد وكان يقول إن كان في الجسد أعاد وإن كان أقل من قدر الدرهم وقال في البول والغائط يفسد الصلاة في القليل والكثير إن كان في الثوب وقال الثوري يغسل الروث والدم ولم يعرف قدر الدرهم وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن وجد الماء وروي عن الأوزاعي أنه إن وجد الماء في الوقت أعاد وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته وقال إنما جاءت