Skip to main content

التمهيد — Page 167

Contributors:

P.167
ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه لكان محظورا أيضا على كل غني أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه ولو كان ذلك كذلك ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال ولضاق عليه التصرف فيه والانتفاع به وهذا ما لا يخفى فساده على أحد وحسبك برسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حرم الله عليه الصدقة ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة مما تصدق به عليها حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام بن ثعلبة قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلحم قالوا إنه تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ( 170 ) واختلف العلماء في الكتابة هل تجب فرضا على السيد إذا ابتغاها العبد وعلم فيه خيرا فقال عطاء وعمرو بن دينار ما نرى ذلك إلا واجبا وهو قول الضحاك بن مزاحم قال هي عزمة وإلى هذا ذهب داود واحتج بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة واحتج أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك وهو مولاه الكتابة فأبى أنس فرفع عليه عمر الدرة وتلا * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * فكاتبه أنس وقال داود ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وحجة قائلي هذه المقالة ظاهر قول الله عز وجل * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * وهذا أمر حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب
التمهيد — Page 167 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )