Skip to main content

التمهيد — Page 112

Contributors:

P.112
قال أبو عمر راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أصلاه في أقل الطهر خمسة أيام وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر طهرا وجعل كل ما يأتي من الدم قبل تمام الطهر عرقا لا تترك فيه الصلاة وكذلك يلزم كل من أصل في أقل الطهر أصلا بعدة معلومة أن يعتبرها في هذه المسألة وقد ناقض الكوفيون لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرا وقولهم في أقل الطهر إنه خمسة عشر يوما وقد ذكرنا في باب نافع من أصول العلماء وأكثرهما واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله قال أبو عمر إنما أجرينا هذه المسألة ههنا وإن كانت قد مرت في باب نافع لأنها داخلة في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر وأكثرهما واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله حديث ثالث لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي