Skip to main content

التمهيد — Page 313

Contributors:

P.313
حديث ثان لداود بن الحصين متصل صحيح مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحالقة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس لنخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة وأقل أحواله أن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أبي سعيد الخدري وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه أعلم به وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو ذلك ورى ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال عبد الله بن عمر والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا أو زبيبا إن كانت كرما أو حنطة إن كانت زرعا قال أبو عمر ( 1 ) هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار ان ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فرق يكيل له منها فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو المزابنة وروى ابن عيينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر بن عبد الله ( ب ) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وألا يباع إلا بالدناينر والدراهم إلا العرايا قال سفيان