Skip to main content

التمهيد — Page 190

Contributors:

P.190
حديث ثالث لحميد عن انس مسند صحيح مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت وقوله في هذا الحديث حتى تحمر يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين على اختلاف في ذلك نذكره إن شاء الله وأحمرار الثمرة في النخل هو بدو صلاحها وهو وقت للأمن من العاهات عليها في الأغلب وقوله صلى الله عليه وسلم أزهت وأحمرت وبدا صلاحها ألفاظ مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة وذلك إذا بدا طيبها ونضجها وكذلك سائر الثمار إذا بدا صلاح الجنس منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار جاز بيعها على الترك في شجرها حتى ينقضي أوانها بطيب جميعها ولا يجوز بيع شيء من الثمار ولا الزرع قبل بدو صلاحه إلا على القطع وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا في ذلك وقد أرجأنا القول فيه إلى باب نافع فهناك تراه إن شاء الله وأما قوله أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه فيزعم قوم أنه من قول أنس ابن مالك وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وروى