Skip to main content

التمهيد — Page 279

Contributors:

P.279
حرب عن مصعب بن سعد أن ابن عمر قال لابن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وروى سعيد بن سنان عن أبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ( 101 ) وفي قوله في حديث مالك وليسوا على ماء وليس معهم ماء دليل على أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم يكنوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية لأن قوله فأنزل الله آية التيمم ( 102 ) وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في هاتين الآيتين وهما مدنيتان والآية ليست بالكلمة ولا الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الاعجاز الجامع لمعنى مستفاد قائم بنفسه ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما ما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التنزيل ولها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وفي قوله في حديث مالك فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم