Skip to main content

التمهيد — Page 143

Contributors:

P.143
أصح رواية من الأعمش عن إبراهيم في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة هذا كله كلام إسماعيل وفيه ما فيه من دفع ظاهر قول عمر إلى دعوى لا يسيغ هو ولا غيره لأحد مثل ذلك في دفع نص إلا أنه لما كان قول عمر خلاف نص السنة كان دفعه بتأويل ضعيف خيرا من أن ينسبه إلى مخالفة السنة الثابتة على أنهم متفقون فيما رواه العدول أنه لا يرد نص بتأويل يدفعه جملة وذلك عندي في المسند دون رأي أحد والله أعلم وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لها النفقة والسكنى قال أبو عمر أما النفقة للمبتوتة ففيه نص ثابت عن النبي عليه السلام أنها لا نفقة لها وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة من حديث مالك وغيره فلا معنى لما خالفه وفي قول الله عز وجل * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) * 114 دليل على أن لا نفقة لغير حامل فهذا هو المعتمد عليه في هذا الباب وهي النكتة التي عليها مداره من الكتاب والسنة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة قال سألت فاطمة بنت قيس