Skip to main content

التمهيد — Page 142

Contributors:

P.142
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة والسكنى قال إسماعيل بن إسحاق قال أبو حنيفة المطلقة ثلاثا ينفق عليها زوجها وإن كانت غير حامل ورووا في ذلك حديثا ليس بقوي الاسناد عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة قال إسماعيل والذي في كتاب ربنا أن لها النفقة إذا كانت حاملا ونحن نعلم أن عمر لا يقول ندع كتاب ربنا ( 112 ) إلا لما هو موجود في كتاب ربنا والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال قال ونحسب أن الحديث إنما هو لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى لأن السكنى موجود في القرآن بقوله تعالى * ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) * 113 وزاد بعض أهل الكوفة في الحديث عن عمر النفقة والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة وكل رواية الأعمش على اختلافها في هذا الحديث فإنها تدور على إبراهيم وقد روى منصور وهو