Skip to main content

التمهيد — Page 282

Contributors:

P.282
إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقلت له عمن هذا فقال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحهما قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء ( 1 ) قال أبو عمر وعلى هذامذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار ( 2 ) من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح الأخرى والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك وأن المراعى في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة فإنه ( 3 ) لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ( 4 )