Skip to main content

التمهيد — Page 281

Contributors:

P.281
وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أتجمعان قال ما أعلمه حراما قيل له أفتكرهه قال إن ناسا ليتقونه وقال لنا قبل ذلك غيره أحسن منه قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به قال أبو عمر على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرا حل له نكاح الأخرى وليس كذلك المرأة مع عمتها ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون المصاهرة فافهم هذا الأصل ( 1 ) فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لأنه ( 2 ) لا يحل لأحدهما لو كانت رجلا نكاح أختها فكذلك كل من كان بمنزلتهما من ذوات المحارم وإن بعدن إذا كانت إحدى المرأتين لو كان مكانها رجل لم يجز أن يتزوج الأخرى لم يحل الجمع بينهما لأحد وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال كل امرأتين إذا جعلت موضع
التمهيد — Page 281 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )