Skip to main content

التمهيد — Page 238

Contributors:

P.238
وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها رواه أنس عن عمر وعكرمة عن علي وعن ابن سيرين مثل ذلك وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبا وعلى غير المحدث ندبا وفضلا وروي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعبيدة السلماني وأبي العالية وسعيد بن المسيب والحسن وعن السدي أيضا والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر وهذا أمر مجتمع عليه وقال ابن عمر هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين ثم نسخ بالتخفيف وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز وفي ذلك كفاية عن كل قول حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن عمرو