Skip to main content

التمهيد — Page 241

Contributors:

P.241
للصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات فإنما رغبت في ذلك يا ابن أخي قال أبو عمر فقد تبين بهذه الأحاديث أن الوضوء للصلاة ليس بواجب على القائم إليها إذا كان على وضوء وأن دخول الوقت وحضور الصلاة لا يوجبان على من لم يحدث وضوءا وعلماء المسلمين متفقون على ذلك فبان بهذا تأويل قول الله عز وجل ومراده من كلامه حيث يقول * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) * الآية وصح أن المراد بذلك من لم يكن على وضوء ومن كان على وضوء فإنما هو مندوب إلى ذلك له فيه فضل كامل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده أو يغمس يده في وضوئه الحديث ما يدل على أن على القائم من النوم الوضوء واختلف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أم له حكم منفرد في ذلك فجملة مذهب مالك أن كل نائم ( 1 ) استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء