Skip to main content

التمهيد — Page 219

Contributors:

P.219
قال أبو عمر جعل العراقيون والشافعي حديث المصراة من رواية ابن سيرين ومحمد بن زياد ومن تابعهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الخيار أنه لا يكون أكثر من ثلاثة أيام وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل تلك السلعة وحجته في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار وقد مضى القول في الخيار ممهدا في باب نافع والحمد لله رب العالمين