Skip to main content

التمهيد — Page 218

Contributors:

P.218
وقال روي عن زيد بن الهذيل في نوادر تنسب إليه فيمن اشترى شاة مصراة قال هو بالخيار ثلاثا ليحلبها فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو نصف صاع من بر قال وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبها فليس له أن يردها ولكنه يرجع بنقصان العيب لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة فإن حدث في ( 1 ) المحفلة عيب فإنه يرد النقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كما هي قال أبو عمر تلخيص اختلاف الفقهاء في هذا الباب أن نقول قال مالك من اشترى مصراة فاحتلبها ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن سخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد تمرا كان أو برا أو غير ذلك وبه قال الطبري وقال عيسى بن دينار في مذهب مالك لو علم مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه قال عيسى ولو حلبها مرة ثم حلبها ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعا