Skip to main content

التمهيد — Page 186

Contributors:

P.186
نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشرتي قال سحنون وقال لي غير ابن القاسم يفسخ البيع وقال عيسى عن ابن القاسم يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتادا بذلك وروى سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة وقال عيسى عن ابن القاسم إن فاتت السلعة فلا شيء عليه وروى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه ( 1 ) من التلقي ومن يبيع الحاضر للبادي وقال أشهب لا بأس بذلك وليس هذا بمتلق ولكنه اشترى الشيء في موضعه وروى أبو قرة قال قال لي مالك إني لأكره تلقي السلع وإن يبلغوا بالتلقي أربعة برد قال أبو عمر لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق ( 2 )