Skip to main content

التمهيد — Page 185

Contributors:

P.185
وروى ابن عباس لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض والمعنى في ذلك كله واحد وقد مضى القول في ذلك وفي معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض في باب نافع عن ابن عمر لأن القعنبي ذكر ذلك عن مالك في حديث نافع وذكر يحيى وغيره من ذلك ما وصفنا هنالك وسنزيد المعنيين ههنا بيانا من قول أصحابنا وغيرهم إن شاء الله فجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد ( 1 ) من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق وسواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقها هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر أو قريبا منه وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال فقال لا بأس بذلك والحيوان وغير الحيوان في ذلك كله سواء وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم أن السلعة إذا تلقاها واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق قال ابن القاسم تعرض السلعة على أهل السلع في السوق فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة فإن لم يكن لها سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن أحبوا فإن