Skip to main content

التمهيد — Page 372

Contributors:

P.372
قال أبو عمر وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لا يقتص عندهم من جرح عمد ولا يؤدى جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم ما يؤول إليه وأجاز الشافعي القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح فإن زاد ذلك وآل إلى ذهاب عضو أو نفس كان فيه الأرش والدية وهذه مسألة فيها ضروب من الاعتراض والحجاج للفريقين ليس هذا موضع ذكر شيء من ذلك ( وذكر بعض أهل اللغة عن العرب لطمه فشرق الدم في عينه إذا احمرت وشرق الثوب بالصبغ إذا احمر واشتدت حمرته وذكر الأصمعي أن رجلا لطم رجلا فأشرورقت عينه واغرورقت فقدم إلى الشعبي فقال * لها أمرها حتى إذا ما تبوأت * بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا ) * 1 ) وأما قوله في اليد خمسون وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم إلا أنهم اختلفوا في اليد تقطع من الساعد فقال مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى من اليد نصف الدية وسواء قطعت من الساعد أو قطعت الأصابع أو قطعت الكف وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن