Skip to main content

التمهيد — Page 369

Contributors:

P.369
منه فوصل إلى الدماغ فهو من الرأس وقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد قال أبو عمر كذلك مذهب الشافعي والعراقيين أن فيها حكومة وليس عند مالك وأصحابه في الدامية والباضعة والسمحاق والملطاة ( 1 ) دية فإن برئت على غير شين فلا شيء فيها عندهم وإن برئت على شين ففيها الاجتهاد واتفق مالك والشافعي وأصحابهم أن من شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربه أن فيهن ديتهن كلهن وإن انخرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي على أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر ( 2 ) إنما فيه حكومة قال مالك ولم يعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون الموضحة من جراح الخطأ عقلا مسمى قال مالك وهو الأمر المجتمع عليه قال أبو عمر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل وعن علي في السمحاق أربعة من الإبل وبه قال الحسن بن صالح وعن زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طفيت بمائة دينار وهذا