Skip to main content

التمهيد — Page 234

Contributors:

P.234
ففي هذا الحديث إنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرا ولا يقص ظفرا وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين قلد هديه وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه ( 1 ) ومما يدل على ضعفه ووهنه ( 2 ) أن مالك روى عن عمارة ( بن عبد الله ) ( 3 ) عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث وهو راويته دليل على أنه عنده غير ثابت أو منسوخ وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي فما دونه
التمهيد — Page 234 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )