Skip to main content

التمهيد — Page 232

Contributors:

P.232
عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم وروى ابن علية عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يشعر من الجانب الأيسر وربما أشعر من الجانب الأيمن وهو أمر خفيف عند أهل العلم لا يكرهون شيئا من ذلك وقد كان ابن عمر ربما أشعر في السنام وروى مالك عن نافع قال كان ابن عمر إذا وخز في سنام بدنته يشعرها قال بسم الله والله أكبر ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال تشعر البدن من حيث تيسر ) ( 1 ) وقال أبو حنيفة أكره الإشعار لأنه تعذيب للبدن في غير نفع لها ولا لصاحبها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ شيء فيه الروح غرضا ( ولنهيه عن المثلة ) ( 2 ) وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وسائر أهل العلم تشعر البدن في الشق الأيمن وحجتهم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قلد بدنة وأشعرها من الشق الأيمن وسلت الدم عنها رواه ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما من جهة النظر فإن الأصول كلها تشهد أن المحرم لا يحل إلا بعمل يعمله أقله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهذا أمر متفق عليه وفي حديث عبد الرحمن بن عطاء وقول ابن عباس وابن عمر ما يوجب أن يحل دون عمل