Skip to main content

التمهيد — Page 140

Contributors:

P.140
واختلفوا في العبد يكون بين شريكين فقال مالك والشافعي وأصحابهما يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشا محمدا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر وهو قول الحسن وعكرمة وبه قال الثوري والحسن بن حي فإن كان العبيد جماعة فمثل ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب فيهم على سادتهم المشتركين فيهم شيء وعند محمد يجب واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال مالك يؤدي السيد عن نصفه المملوك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا وقال الشافعي يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر وبه قال محمد عن سلمة قال عليه أن يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عن كله وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه وقال أبو ثور ومحمد على العبد أن يؤدي عن نفسه جميع زكاة الفطر وهو بمنزلة العبد إذا أعتق نصفه فكأنه قد عتق كله
التمهيد — Page 140 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )