Skip to main content

التمهيد — Page 142

Contributors:

P.142
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته واختلفوا في عبيد العبيد فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر وقال أبو حنيفة والشافعي صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة وأما مال العبد فإن مالكا قال لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري مال العبد لمولاه وزكاته على المولى وروي عن عطاء أن على العبد أن يخرج الزكاة عما بيده ويزكي عن نفسه صدقة الفطر وبه قال أبو ثور وداود وهو عندهم مالك صحيح الملك وللكلام في ملك العبد موضع غير هذا وقد مضى منه في باب نافع من هذا الكتاب ما فيه كفاية وبالله التوفيق وقد أتينا من المسائل في هذا الباب مما كنا قد قصرنا عنه في باب نافع وبالله العون لا شريك له