Skip to main content

التمهيد — Page 273

Contributors:

P.273
أن تكون رواية من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ولم يقضوا أي في علم من روى ذلك لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها وشهادة من زاد أولى ويحتمل أن يكون أراد بقوله لم يقضوا أي لم يقضوا إذ أمنوا وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف وقد يحتمل قوله صلوا في الخوف ركعة أي في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفذاذا وحديث ابن عباس انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة أولى ما احتيط فيه ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين ووجه سادس وهو حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة الخوف ركعتين ( 1 ) بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي عليه السلام أربع ولكل طائفة ركعتان رواه الأشعث وغيره عن الحسن عن أبي بكرة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ( 2 )