Skip to main content

التمهيد — Page 276

Contributors:

P.276
فهده سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر حديث هذا الباب وما كان مثله لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ( 1 ) وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة على مثل معنى حديث ابن عمر فصار حديث سهل مختلفا فيه ولم يختلف في حديث ابن عمر إلا ما جاء من شك مالك رحمه الله في رفعه وقد رفعه من