Skip to main content

التمهيد — Page 272

Contributors:

P.272
في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني في حال الأمن فقال يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل أي رأيناه يفعل في حال الخوف وحال الأمن في السفر فعلا واحدا فنحن نفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفي ذلك ما يدل على أن مراد الله عز وجل في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك كما صار قتل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من تقله عمدا مع قول الله عز وجل * ( ومن قتله منكم متعمدا ) * 1 وقد عجب عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضا حين قال يعلى لعمر يا أمير المؤمنين ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا والله عز وجل يقول إن خفتم فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا أيضا بين في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواء وبذلك جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء وقد يحتمل