Skip to main content

التمهيد — Page 213

Contributors:

P.213
قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عن المحصر بعدو على حسبما قدمنا في هذا الباب واجتلبنا ومن جهة النظر إيجاب قضاء إيجاب فرض والفروض لا تجب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي وقتيبة قالا حدثنا داود بن عبد الرحمان العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرة عمرة الحديبية والثانية حيث تواطئوا على عمرة قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته ( 1 ) قال أبو عمر ليس في قوله حيث تواطئوا على عمرة قابل دليل على أنها على جهة القضاء وحسبك أنه قد جعل عمرة الحديبية وهي التي حصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من عمره وقد أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره وإنما اختلفوا في العمرة الرابعة فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا يقول لم يعتمر رسول